معنى الإحداد
الإحداد : هو ترك الزينة ، والطيب ، ولبس الحلي ، ولبس الملون من الثياب ، والخضاب ، والكحل .
وهو مأخوذ من الحدّ ، وهو المنع ، لأنها تمنع من هذه الأشياء .
وكما أنه يجب على المرأة المطلقة غير البائن أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء لقول الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، فتتزيَّن المطلقة واحدة أو اثنتين ، وتتشوَّفُ لعله أن يُراجعها .
فكان من أظهر الحكم المطلوبة في ذلك تحصيل الانسجام والتوافق بين المشاعر العاطفية والحالة الاجتماعية .
في المقابل أيضاً على المتوفى عنها زوجها أن تحد حتى تنقضي عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) البقرة 234
إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق4 ، وبانتهاء عدتها ينتهي كل ما يتعلق بها من أحكام الإحداد .
فالإحداد تابع للعِدة بالشهور، أما الحامل ، فإذا انقضى حملُها ، سقط وجوْبُ الإحداد عنها اتفاقاً، فإن لها أن تتزوج، وتتجمَّل، وتتطيَّب لزوجها ، وتتزيَّن له ما شاءت .
فإن قيل : فإذا زادت مدةُ الحمل على أربعة أشهر وعشر ، فهل يسقطُ وجوبُ الإحداد ، أم يستمِرُّ إلى الوضع ؟ قيل : بل يستمِرُ الإحداد إلى حين الوضع ، فإنه من توابع العدة ، ولهذا قُيِّد بمدتها ، وهو حُكم من أحكام العِدة ، وواجب من واجباتها ، فكان معها وجوداً وعدماً .
# الأمور التي تتركها المرأة في الإحداد
للإحداد أحكام تجب مراعاتها ، نوجزها في خمسة أمور :
الأول : ترك الخروج من المنـزل ، فعليها لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ، تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة ، والأمور التي يستطيع غيرها القيام بها مما لو قامت به استلزم ذلك خروجها من البيت فلا تقوم ، بل تكلف من يلبي طلباتها .
الثاني : ترك الزينة في الثياب ، فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة .
الحكم الثالث : ترك الزينة في الحلي ، فلا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلادة ، أو خاتم ، أو إسوار أو غيرها حتى تنتهي العدة .
الرابع : ترك الطيب ، فلا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب ، سواء كان بخوراً أو دهناً أو ماء .
والحكم الخامس : ترك الزينة في الجسد ، فلا تتزين في وجهها ، أو عينها ، أو يدها ، أو رجلها ، بأي نوع من أنواع الزينة ، أو الكحل ، أو الخضاب .
#أمور مرخص فيها
لا تمنع من هكذا الموت يأتي بلا ميعاد ، فلا ندري من يكون صاحب القبر المجاور لهذا الذي دفناه ، والموت باب الآخرة .
وإذا كان الموت قد تخطانا إلى غيرنا فسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنأخذ حذرنا .
وما الدنيا بباقية لحيٍّ . . وما حيٌّ على الدنيا بباقي
وإذا فارقت المرأة زوجها وانحل هذا العقد فإن الله تعالى قد شرع الإحداد لتعظيم هذا العقد ، وإظهار خطره وشرفه ، وأنه عند اللَّه بمكان ، فجعل العدة حريماً له ، وجعل الإحداد مِن تمام هذا المقصود وتأكده ، ومزيدِ الاعتناء به ، حتى جُعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها مِن أبيها وابنها وأخيها وسائرِ أقاربها ، وهذا مِن تعظيم هذا العقدِ وتشريفِه ، وتأكدِ الفرقِ بينه وبين السِّفاح من جميع أحكامه ، ولهذا شُرِعَ في ابتدائه إعلانُه، والإشهادُ عليه ، والضَّربُ بالدّف لتحقق المضادة بينَه وبينَ السِّفاح ، وشرع في آخره وانتهائه من العدة والإحداد ما لم يُشرعالتنظيف بتقليم الأظفار ، ونتفِ الإبط ، وحلق الشعر المندوب إلى حلقِه .
ولا من الاغتسال بالصابون ، والسدر ، والشامبو ، والامتشاط به ، لأنه يراد للتنظيف لا للطيب .
وإذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة .
وإن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة ، فلها أن تكتحِلَ به ليلاً وتمسحه نهاراً .
ولا حرج في كلامها مع الرجال مادام في حدود الأدب والاحتشام ، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) الأحزاب32 .
وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة على كل حال ، وليس لهذا الأمر علاقة بالعدة ، فما كان جائزاً قبل العدة فإنه يجوز كذلك أثناء فترة العدة .
ولها أن تلبس من الثياب الكحلي والأسود والأخضر المشبع ، وكل مالا يقصد بصبغه حسنه ، فلا تمنع منه ، لأنه ليس بزينة .
ولا تمنع من الثياب الحسنة غير المصبوغة ، وإن كان رقيقاً ، سواء كان من قطن أو كتّان أو حرير ، لأن حُسنَه طبيعي من أصل خلقتِه ، فلا يلزم تغييره .
كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخِلقة ، لا يلزمُها أن تغير لونها ، وتشوِّه نفسها .
ولا حرج في خروجها لسطح المنـزل أو الملحق في الليل أوالنهار ، وما يتناقله بعض النسوة من وجوب تحجبها عن القمر لا صحة الله ، وكذلك تحجبها عن الغلمان الذين بلغوا السابعة حيث يؤمرون بالصلاة لا صحة له أيضاً ، فهي كغيرها في هذا .
ولها أن تخرج في النهار إذا دعت الحاجة كمراجعة المستشفى للعلاج ، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .
ولا مانع من زواج أولاد الميت وأقاربه خلال العام الذي توفي فيه .
وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره ، وليس له كفارة غير ذلك .
#: النصوص المتعلقة بالإحداد
1 ـ قال الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) سورة البقرة 234
2 ـ وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تَحِدَّ على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشراً )
وهو في الصحيحين : عن حُميد بن نافع ، عن زينب بنت أبى سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديثَ الثلاثة ؛
أ / قالت زينبُ: دخلت على أمِّ حبيبة رضى اللَّه عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين تُوفى أبوها أبو سفيان ، فدعت أمُّ حبيبة رضى اللَّه عنها بطيبٍ فيه صُفرةٌ خَلُوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جاريةً، ثم مسَّت بعارضيها، ثم قالت:
واللَّه مالى بالطِّيبِ من حاجة، غير أنى سمعت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْم الآخرِ تُحِدُّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاث إلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)) . والخلوق : طيب مخلوط .
ب / قالت زينب :
ثم دخلت على زينب بنت جحش حين تُوفى أخوها ، فدعت بطيب ، فمسَّت منه ، ثم قالت:
واللَّهِ مالى بالطيبِ من حاجة، غير أنى سمعت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:
((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّه وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)) .
جـ / قالت زينبُ: وسمعت أُمِّى أمَّ سلمة رضى اللَّه عنها تقولُ: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه : إن بنتى توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينُها ، أَفَتكْحَلُها ؟
فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ( لا ) ، مرتين ، أو ثلاثاً ، كل ذلك يقول : ( لا ) ، ثم قال : ((إنَّما هيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْمي بالبَعْرَةِ عَلى رَأْسِ الحَوْلِ)) .
فقالت زينب : كانتِ المرأة إذا تُوفى عنها زوجُها ، دخلت حِفْشاً ، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيابِها، ولم تَمَسَّ طِيباً ولا شيئاً حتى يَمُرَّ بها سنة ، ثُم تُؤتى بدابةٍ ؛ حمارٍ ، أو شاةٍ ، أو طير، فتفتَضُّ به ، فقلما تفتضُّ بشىء إلا مات، ثم تَخْرجُ، فُتعطى بعرة ، فترمى بها ، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت مِن طيب أو غيره .
قال مالك تفتض: تمسح به جلدها .
ورميها بالبعرة في رأس الحول فسره في الحديث . قال بعض العلماء: معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها .
قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة ، إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشا ـ أي بيتا صغيراً حقيراً ـ ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا ، حتى تمر بها سنة . ثم تؤتي بدابة ، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به . فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها . ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره .
قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر . ثم تفتض ، أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه . فلا يكاد يعيش ما تفتض به .
وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره . وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل . والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة.
وقال الأخفش : معناه تتنظف وتتنقى من الدرن، تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها .
3 ـ وفي الصحيحين عن أَمِّ عَطيَّة الأنصارية رضى اللَّه عَنها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ تُحِدُّ المرْأَةُ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ولاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طيباً إلا إذا طَهُرَت نُبْذةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ)).
قوله : ( إلا ثوب عصب ) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين، وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج .
ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة، إلا ثوب العصب.
وقوله : (نبذة من قسط أو أظفار) النبذة القطعة والشيء اليسير. وأما القسط، ويقال فيه كست، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور. وليسا من مقصود الطيب.
رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب .
4 ـ وفي الصحيحين عن أمِّ سلمة رضى اللَّه عنها: أن امرأة تُوفى عنها زوجُها، فخافوا على عينها، فأَتْوا النبى صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه فى الكُحْل،
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تكُونُ فى شَرِّ بَيْتِها، أَوْ فى شَرِّ أحْلاَسِها فى بَيْتِها حَوْلاً، فإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ أفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)).
5 ـ وعن فريعة بنت مالك قالت: (خرج زوجي في طلب علاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً لورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلي أهلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني قال: تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: وأرسل إليَّ عثمان فأخبرته فأخذ به).
رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان .
6 ـ وعن أمِّ سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المُتَوَفىَّ عَنْها زَوْجها لاَ تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثياب وَلاَ المُمَشَّقَةَ، وَلاَ الحُلىَّ وَلاَ تكْتَحِلُ، وَلاَ تَخْتَضِبُ)) رواه النسائي وأبو داود .